نشوان بن سعيد الحميري
1289
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم
وحفَّ رأسُه : أي بَعُدَ عَهْدُه بالدهن . والحفوف : اليبوسة ، قال أبو زيد : يقال : حَفَّت الأرض : إِذا يَبِسَ بَقْلُها . والحفوف : شدة العيش وضيقه . ق [ حَقَّ ] الشيءُ : أي وَجَبَ ، قال اللّه تعالى : حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ * « 1 » . ل [ حَلَّ ] الشيء حلالًا : نقيض حَرُمَ ، قال اللّه تعالى : لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ « 2 » كلهم قرأ بالياء معجمةً من تحت غير أبي عمرو ويعقوب فقرأا بالتاء . قال محمد بن يزيد : من قرأ بالياء قدّره بمعنى جَميع النساء ، ومن قرأ بالتاء قدّره بمعنى جماعة النساء . وحلَّت المرأة : إِذا خرجت من العِدَّة . وحَلّ الهَدْيُ : إِذا بلغ الموضعَ الذي يحل فيه نَحْرهُ ، قال اللّه تعالى : حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ « 3 » . وحَلّ المُحْرِمُ : بمعنى أُحلَّ ، قال اللّه تعالى : وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا « 4 » قال أبو حنيفة : إِذا ذبح الحلالُ صيداً في الحَرَم لم يَحِلّ أكلُه . قال الشافعي : هو حلال . و في الحديث « 5 » : « سأل العباسُ النبيَّ عليه السلام عن تعجيل صدقته قبل أن تَحِلَّ فرخَّص له في ذلك » قال أبو حنيفة : يجوز تعجيل الصدقة للسِّنين . وعن مالك وداود وربيعة : لا يجوز تعجيل الصدقة ، ولأصحاب الشافعي قولان : أحدهما : قول أبي حنيفة والثاني : لا يجوز تعجيلها إِلا لسنة واحدة .
--> ( 1 ) سورة القصص 28 من الآية 63 ، والأحقاف 46 من الآية 18 . ( 2 ) سورة الأحزاب 33 من الآية 52 . - ولم يذكر قراءتها في الفتح - . ( 3 ) سورة البقرة 2 من الآية 196 . ( 4 ) سورة المائدة 5 من الآية 2 . ( 5 ) هو من حديث الإِمام علي عند أبي داود في الزكاة ( باب في تعجيل الزكاة ) رقم : ( 1624 ) ؛ الترمذي : في الزكاة ، باب : ما جاء في تعجيل الزكاة رقم : ( 678 و 679 ) ذاكراً اختلاف أهل العلم في التعجيل ، وانظر في ذلك الأم : ( 2 / 22 ) ( باب تعجيل الصدقة ) ؛ البحر الزخار : ( 2 / 188 ) ( فصل في التعجيل ) .